السيد محمد سعيد الحكيم
121
فقه المرأة المسلمة
س 398 - وهل يشترط الإسلام في وجوبها ؟ ج 398 - كلا ، سواء كانا مسلمين معا أم كافرين معا أم مختلفين كالزوجة الكتابية . س 399 - وهل يفهم مما تقدم أن عدة الوفاة تجب على الزوجة بمجرد وفاة الزوج ؟ ج 399 - مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبر وفاة زوجها ، لا من حين نفس الوفاة ، من غير فرق بين الغائب والحاضر ، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة . س 400 - هل أن قاعدة الإلزام - أي إلزام غير الإماميين بأحكام مخالفة - ثابتة عندكم بطريق معتبر أو لا وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر ؟ ج 400 - نعم هي ثابتة عندنا . س 401 - ذكرتم في عدة المطلقة الكافرة أن الأحوط وجوبا أن تكون ثلاثة قروء مع أن هناك رواية صحيحة السند بأن عدتها عدة الأمة ، وبرغم أن مورد الرواية كون الزوج نصرانيا إلا أنّ التعليل بأنهم مماليك للإمام ( عليه السلام ) يكشف عن عموم الحكم ؟